السيد عبد الأعلى السبزواري
423
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 8 ) : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمَّ مسح ظهرها بالأرض [ 44 ] . والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة [ 45 ] ، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته . ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا [ 46 ] . وأما أقطع اليدين : فيمسح بجبهته على الأرض [ 47 ] ، والأحوط - مع الإمكان - [ 48 ] الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما . ( مسألة 9 ) : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب